أحمد بن عبد الرزاق الدويش

362

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : يجب على من نذر أن يصوم في مدة محددة أن يصوم في تلك المدة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) . وهذا نذر طاعة في مدة محدودة ، ولا يجوز تأخيره عن تلك المدة إلا لعذر شرعي ، أما إذا كان النذر مطلقا لم يحدد بوقت معين - وهو نذر طاعة - فإن عليه البدار بذلك ؛ للحديث المذكور . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20034 ) س : هل النذر في الأمور الواجبة شرعا كوسيلة للتوكيد على النفس وللمحافظة عليه جائز شرعا ، وهل هو بدعة أم لا ؟ مثال ذلك : أن يقول الإنسان : لله علي أن أصلي صلاة الوتر في الثلث الأخير من الليل ، وهذا كوسيلة للمحافظة على صلاة الصبح جماعة ، وبنية التوكيد على النفس ، وهذا كله للمحافظة على صلاة الصبح في الوقت . ج : النذر غير مشروع ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، لما روى عبد الله ابن عمر قال : « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : إنه لا يرد شيئا ،

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .